الشيخ الأنصاري

46

كتاب الطهارة

أم نجس بمجرّد الموت ، كما هو ظاهر المصنّف قدّس سرّه في القواعد « 1 » ومحكيّ التذكرة « 2 » والشهيد الثاني « 3 » وكاشف اللثام « 4 » وصاحب الرياض « 5 » ، وحكي عن المبسوط « 6 » والمدارك « 7 » والكفاية « 8 » ، بل نسبه في الرياض إلى ظاهر الأصحاب « 9 » ، وقريب منه في مفتاح الكرامة « 10 » ؟ وفيه نظر ؛ لأنّ الأصحاب ليس في كلامهم ما يظهر منه الإطلاق عدا إطلاق فتاواهم أو معاقد إجماعهم ، أمّا الفتاوى فهي مختلفة كما عرفت ، وأمّا معاقد الإجماع فلا ينفع إطلاقها بعد ذهاب مدّعيها إلى العدم ، فإنّ منهم المحقّق والمصنّف والشهيد ، وقد عرفت أنّ ظاهرهما كالمحكيّ عن نهاية المصنّف التقييد . نعم ، يمكن التمسّك بإطلاق روايتي الحلبي والاحتجاج المتقدّمتين « 11 »

--> « 1 » قواعد الإحكام 1 : 192 . « 2 » التذكرة 2 : 135 . « 3 » روض الجنان : 113 114 . « 4 » كشف اللثام 1 : 420 . « 5 » الرياض 2 : 351 . « 6 » المبسوط 1 : 4 . « 7 » لم نعثر عليه في المدارك ، بل صرّح فيه : بأنّ الحكم بعد البرد ، كما حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 153 . « 8 » كفاية الأحكام : 11 . « 9 » الرياض 2 : 351 . « 10 » مفتاح الكرامة 1 : 153 . « 11 » تقدّمتا في الصفحة 41 و 42 .